حسين عبد الله مرعي
53
القاموس الفقهي
بفتح اللام ، والمكلف مقلّدا بكسرها . والتقليد واجب على كل مكلف ما لم يكن مجتهدا ولا محتاطا . والتقليد في الحج : هو في حج القران حيث يأتي المكلف بالبدنة ويجعل في عنقها قلادة لتعرف أنها هدي ؛ وهو مأخوذ من المعنى اللغوي الأول أيضا . تقيّة : من إتّقى يتّقي تقيّة ، ولغة اتّقى بالشيء إذا جعله وقاية له ، واتّقى الشيء حذره واجتنبه ، ومنه قولهم اتّقى اللّه اي حذره واجتنب معصيته . واصطلاحا التقية هي تجنّب العدوّ بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة ونحوها ، وهو واجب في موارد محددّة . ووضوء التقية هو أن يتوضأ على طبق مذهب المخالفين منعا للأذية ، وكذا صلاة التقية . تكبيرة الإحرام : هي التكبيرة الأولى في الصلاة ، وهي أحد أركانها الخمسة ، ( انظر إحرام ) وتسمى أيضا تكبيرة الإفتتاح لأنه تفتتح بها الصلاة . تكّة : والجمع تكك ، وهي رباط السراويل ، وهي مما لا تتم به الصلاة لذا يعفى عن نجاستها . تكفير : كفّر يكفّر تكفيرا ، ولغة كفّر لسيده : انحنى ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه كالركوع تعظيما له ، وكفّر الشيء غطاه وستره وكفّر فلانا نسبه إلى الكفر . واصطلاحا : كفّر إذ أدى الكفارة ، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي الثاني ، لأن في التكفير ستر للذنب وتغطية له . والتكفير في الصلاة هو أن يضع يديه على بطنه وهو ( التكتيف ) ، والتكفير في الصلاة مستحب عند العامة وليس بواجب ، لكنه عند الإمامية هو محرم ومبطل للصلاة . تكليف : من كلّف يكلّف تكليفا ، ولغة كلّف فلانا بالأمر فرضه عليه ،